Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78879 بتاريخ 02/02/2026 : رفض التعقيب لاتصال القضاء بالموضوع واتحاد الأطراف والسبب

J P 78879/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - قرينة اتصال القضاء تمنع على المحكمة إعادة النظر فيما سبق البت فيه بين الطرفين متى كان موضوع القيام وسببه واحدا.
  2. - يتحقق اتصال القضاء بموضوع النزاع عند اتحاد الأطراف والسبب والموضوع، مما يحول دون إعادة طرح النزاع أمام القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.