Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73449 بتاريخ 19/02/2025 : بطلان التبليغ لعدم إجراءه في العنوان المقرر قانونا

J P 73449/202519 février 2025

Principe juridique

  1. يجب أن يشمل الملف التعقيبي نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ، وإلا سقط الطعن.
  2. المقر المختار يعينه الاتفاق أو القانون، وتبليغ الخصم في غير العنوان المقرر قانونا يكون تبليغا مختلا شكلا ويترتب عن ذلك بطلانه.
  3. يترتب على البطلان الإجرائي في التبليغ هضم الحق في المواجهة والدفاع، مما يوجب رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.