Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73449 بتاريخ 19/02/2025 : بطلان التبليغ لعدم إجراءه في العنوان المقرر قانونا
Principe juridique
- يجب أن يشمل الملف التعقيبي نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ، وإلا سقط الطعن.
- المقر المختار يعينه الاتفاق أو القانون، وتبليغ الخصم في غير العنوان المقرر قانونا يكون تبليغا مختلا شكلا ويترتب عن ذلك بطلانه.
- يترتب على البطلان الإجرائي في التبليغ هضم الحق في المواجهة والدفاع، مما يوجب رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.