Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80794 بتاريخ 28/04/2026 : رفض طلب التعقيب شكلا لانتفاء شرط صدور القرار نهائيا في الأصل
Principe juridique
- - حق التعقيب للقائم بالحق الشخصي مقيد بشرط صدور القرار نهائيا في الأصل، ويختل هذا الشرط إذا تخلى القرار المطعون فيه عن النظر في الدعوى المدنية ولم يبت فيها أصلا.
- - مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام، ولمحكمة التعقيب أن تثيرها من تلقاء نفسها وتتمسك بها.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.