Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80794 بتاريخ 28/04/2026 : رفض طلب التعقيب شكلا لانتفاء شرط صدور القرار نهائيا في الأصل

J P 80794/202628 avril 2026

Principe juridique

  1. - حق التعقيب للقائم بالحق الشخصي مقيد بشرط صدور القرار نهائيا في الأصل، ويختل هذا الشرط إذا تخلى القرار المطعون فيه عن النظر في الدعوى المدنية ولم يبت فيها أصلا.
  2. - مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام، ولمحكمة التعقيب أن تثيرها من تلقاء نفسها وتتمسك بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.