Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 95383 بتاريخ 10/03/2026 : بطلان الطعن لعدم إعلام المعقب ضده

J P 95383/202610 mars 2026

Principe juridique

  1. - يترتب على إغفال كتابة المحكمة إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب بطلان إجراءات الطعن، لكونه إخلال بإجراء أساسي وخرق لمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
  2. - يوجب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في القرار الصادر لفائدته، وذلك لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.