Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 95383 بتاريخ 10/03/2026 : بطلان الطعن لعدم إعلام المعقب ضده
Principe juridique
- - يترتب على إغفال كتابة المحكمة إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب بطلان إجراءات الطعن، لكونه إخلال بإجراء أساسي وخرق لمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
- - يوجب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في القرار الصادر لفائدته، وذلك لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
- الفصل 199 من م ا ج autres décisions
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.