Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90313 بتاريخ 29/12/2025 : سقوط الطعن لعدم استدعاء أحد الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة

J P 90313/202529 décembre 2025

Principe juridique

  1. يجب على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكاتب المحكمة محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه ونسخة منه ومذكرة محاميه في بيان أسباب الطعن وإلا سقط طعنه.
  2. يعتبر الإبلاغ القانوني الموجه للخصوم في القضية من الإجراءات الأساسية التي يترتب على الإخلال بها المساس بحق الدفاع كحق دستوري وبمبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يعتبر جوهر الإجراءات المدنية.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الإخلال بإجراءات التبليغ واستدعاء الخصوم لكونها من الإجراءات الأساسية، ويؤدي عدم استدعاء أحد الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة إلى اختلال إجراءات الاستدعاء ورفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.