Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 97012 بتاريخ 19/05/2026 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في القرارات الوقتية غير النهائية

J P 97012/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. - عدم جواز الطعن بالتعقيب في القرارات التحضيرية أو التمهيدية أو الوقتية التي تتخذها المحكمة قبل الفصل في الموضوع، باعتبارها غير نهائية على معنى الفصل 258 م ا ج.
  2. - أن مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام، ولمحكمة التعقيب أن تثيرها من تلقاء نفسها وتتمسك بها عملاً بأحكام الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.