Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 97012 بتاريخ 19/05/2026 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في القرارات الوقتية غير النهائية
Principe juridique
- - عدم جواز الطعن بالتعقيب في القرارات التحضيرية أو التمهيدية أو الوقتية التي تتخذها المحكمة قبل الفصل في الموضوع، باعتبارها غير نهائية على معنى الفصل 258 م ا ج.
- - أن مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام، ولمحكمة التعقيب أن تثيرها من تلقاء نفسها وتتمسك بها عملاً بأحكام الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.