Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 96689/96868 بتاريخ 19/05/2026 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- - لا يجوز الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها القضية حق تعديلها.
- - لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية، ما عدا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها حصراً بالقانون.
- - مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام ولمحكمة التعقيب أن تثيره من تلقاء نفسها وتتمسك به.
Textes appliqués
- الفصل 259 م ا ج autres décisions
- الفصل 260 م ا ج autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.