Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66385 بتاريخ 24/09/2024 : بطلان الطعن الجزائي لعدم تبليغه للمعقب ضده
Principe juridique
- - القواعد الإجرائية الجزائية هي قواعد قانونية آمرة تعد من النظام العام، ويترتب على مخالفة أحكامها جزاء ذو طبيعة إجرائية كالبطلان.
- - يوجب الفصل 261 جديد من م إ ج على كاتب المحكمة إعلام المعقب ضده كتابةً بوقوع الطعن فور تقديمه، وعدم وجود أثر بالملف لما يفيد بلوغ ذلك الإعلام يعد إخلالاً بالقواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج autres décisions
- الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.