Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 85952 بتاريخ 14/04/2026 : سقوط الحق في الطعن لعدم إعلام المعقب ضده
Principe juridique
- حيث أن المشرع حرص على إحاطة الدعوى الجزائية بالضمانات الضرورية لتحقيق العدالة، ففرض واجب إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته، وذلك حتى يكون على علم بالإجراءات المتخذة ضده ويتمكن من إعداد وسائل دفاعه.
- وحيث أن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن طبق القانون يمثل إخلالاً بإجراء أساسي وبمقومات المحاكمة العادلة وخرقاً لمبدأ المواجهة، مما يترتب عنه سقوط الحق في الطعن.
- وحيث أن مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام، ولمحكمة التعقيب أن تثيرها من تلقاء نفسها وتتمسك بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.