Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 97011 بتاريخ 19/5/2026 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في القرارات الوقتية غير النهائية
Principe juridique
- - لا تقبل الطعن بالتعقيب الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو الوقتية التي تتخذها المحكمة قبل الفصل في الموضوع، بل يمكن الطعن في عدم وجاهتها عند الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر نهائيا.
- - مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام ولمحكمة التعقيب أن تثيره من تلقاء نفسها وتتمسك به.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.