Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 97011 بتاريخ 19/5/2026 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في القرارات الوقتية غير النهائية

J P 97011/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. - لا تقبل الطعن بالتعقيب الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو الوقتية التي تتخذها المحكمة قبل الفصل في الموضوع، بل يمكن الطعن في عدم وجاهتها عند الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر نهائيا.
  2. - مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام ولمحكمة التعقيب أن تثيره من تلقاء نفسها وتتمسك به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.