Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70708 بتاريخ 24/09/2024 : بطلان الطعن لانعدام إعلام المعقب ضده
Principe juridique
- - القواعد الإجرائية الجزائية هي قواعد قانونية آمرة تعد من النظام العام، ويترتب على مخالفتها جزاء ذو طبيعة إجرائية كالبطلان.
- - يوجب الفصل 261 جديد من م إ ج إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن، وعدم وجود أثر يفيد بلوغ ذلك الإعلام أو تعذره يعد إخلالاً بالقواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج autres décisions
- الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.