Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62502 بتاريخ 23/06/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في ذات الحكم أكثر من مرة
Principe juridique
- لا يجوز الطعن بالتعقيب في ذات الحكم القضائي إلا مرة واحدة، ولو كان أجل الطعن لا يزال ممتدا أو كان الطعن الأول قد رفض شكلا.
- تسجيل طعن جديد في ذات القرار الذي سبق الفصل فيه من قبل محكمة التعقيب يعد عملا غير مقبول ويوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.