Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73396 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن شكلا لعدم تقديم مستندات التعقيب وتبليغها في الأجل القانوني
Principe juridique
- - سقوط الطعن شكلا ينتج عن عدم تقديم مستندات التعقيب وعدم إثبات تبليغها للخصم خلال الأجل القانوني المنصوص عليه.
- - عدم الإدلاء بمستندات التعقيق وما يفيد تبليغها يعد إخلالا بمقتضيات الإجراءات الأساسية التي يترتب عنها سقوط الطعن شكلا.
- - المسقطات الإجرائية وجوبية وللمحكمة أن تتمسك بها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.