Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73396 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن شكلا لعدم تقديم مستندات التعقيب وتبليغها في الأجل القانوني

J P 73396/202516 avril 2025

Principe juridique

  1. - سقوط الطعن شكلا ينتج عن عدم تقديم مستندات التعقيب وعدم إثبات تبليغها للخصم خلال الأجل القانوني المنصوص عليه.
  2. - عدم الإدلاء بمستندات التعقيق وما يفيد تبليغها يعد إخلالا بمقتضيات الإجراءات الأساسية التي يترتب عنها سقوط الطعن شكلا.
  3. - المسقطات الإجرائية وجوبية وللمحكمة أن تتمسك بها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.