Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 85920 بتاريخ 14/04/2026 : سقوط الحق في الطعن لعدم إعلام المعقب ضده بالطعن
Principe juridique
- - إجراء إعلام المتهم المعقب ضده بالطعن بالتعقيب هو إجراء أساسي يندرج ضمن ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، والإخلال به يترتب عنه سقوط الحق في الطعن.
- - مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام، ولمحكمة التعقيب أن تثيرها من تلقاء نفسها وتتمسك بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.