Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71920 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن شكلا لعدم تقديم مستندات التعقيب وتبليغها في الأجل القانوني

J P 71920/202516 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 185 من م مم ت يوجب على الطاعن تقديم مستندات التعقيب وتبليغها لخصمه خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. وحيث يستفاد أن عدم الإدلاء بمستندات التعقيب وما يفيد تبليغها للخصم يعد إخلالا بمقتضيات الإجراءات الأساسية.
  3. وحيث أن المسقطات وجوبية ولمحكمة التعقيب أن تتمسك بها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.