Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71920 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن شكلا لعدم تقديم مستندات التعقيب وتبليغها في الأجل القانوني
Principe juridique
- حيث أن الفصل 185 من م مم ت يوجب على الطاعن تقديم مستندات التعقيب وتبليغها لخصمه خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وحيث يستفاد أن عدم الإدلاء بمستندات التعقيب وما يفيد تبليغها للخصم يعد إخلالا بمقتضيات الإجراءات الأساسية.
- وحيث أن المسقطات وجوبية ولمحكمة التعقيب أن تتمسك بها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.