Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91070 بتاريخ 08/04/2026 : ضعف تعليل محكمة الموضوع لعدم ثبوت نشوز الزوجة

J P 91070/20268 avril 2026

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها.
  2. - واجب المساكنة واجب محمول شرعا وعرفا وقانونا على كلا الزوجين، ويقع على المحكمة تقدير الإخلال به بناءً على ما يُعرض عليها من أدلة.
  3. - يجب على محكمة الموضوع استفراغ الجهد في البحث والاستقراء حول وقائع الدعوى وسماع أطرافها ومجابهتهم بالمؤيدات المظروفة بالملف لتتمكن من تقدير الضرر المدعى ثبوتا أو عدما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.