Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91070 بتاريخ 08/04/2026 : ضعف تعليل محكمة الموضوع لعدم ثبوت نشوز الزوجة
Principe juridique
- - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها.
- - واجب المساكنة واجب محمول شرعا وعرفا وقانونا على كلا الزوجين، ويقع على المحكمة تقدير الإخلال به بناءً على ما يُعرض عليها من أدلة.
- - يجب على محكمة الموضوع استفراغ الجهد في البحث والاستقراء حول وقائع الدعوى وسماع أطرافها ومجابهتهم بالمؤيدات المظروفة بالملف لتتمكن من تقدير الضرر المدعى ثبوتا أو عدما.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 23 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.