Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79914 بتاريخ 30/06/2025 : وجوب مراقبة محكمة التعقيب لمدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية والإجرائية لدعوى الشفعة
Principe juridique
- - وجوب قيام مؤسسة الشفعة على علاقة ثلاثية أطرافها البائع والمشتري والشفيع وموضوعها عقارا مشفوع فيه، مع توفر صفة الشريك في جانب البائع والشفيع على أن تكون حصة كل واحد منهما شائعة وغير مفرزة في تاريخ إتمام البيع، وأن يكون المشتري طرفا أجنبيا عنهما في العقار.
- - وجوب إعلام المشتري الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن والمصاريف، ويسقط حق القيام بدعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ محضر الإعلام، وفي صورة تعذر الإعلام يسقط الحق بمضي ستة أشهر من يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات المسجلة غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم.
- - وجوب مراقبة محكمة التعقيب لمدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية لدعوى الشفعة باعتبارها قواعد آمرة، ثم الانتقال إلى مدى احترام شروطها الإجرائية، على اعتبار أن الشفعة سبب من أسباب اكتساب الملكية التي أقر لها المشرع حماية دستورية.
- - وجوب تفحص محكمة الموضوع لأسانيد الدعوى وأدلتها من تنصيصات واردة بالرسم العقاري في علاقة بمضمون عقد البيع، والاحكام القضائية المستشهد بها في نزاع مماثل بين الطرفين باعتبارها من الحجج الرسمية التي يعول عليها.
Textes appliqués
- الفصل 103 من م ح ع autres décisions
- الفصل 104 من م ح ع autres décisions
- الفصل 107 من م ح ع autres décisions
- الفصل 106 من م ح ع autres décisions
- الفصل 108 من م ح ع autres décisions
- الفصل 111 من م ح ع autres décisions
- الفصل 115 من م ح ع autres décisions
- الفصل 581 من م ا ع autres décisions
- الفصل 443 من م ا ع autres décisions
- القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15-05-2006 autres décisions
- القانون عدد 91 لسنة 2000 المؤرخ في 31/10/2000 autres décisions
- القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 autres décisions
- القانون عدد 47 لسنة 1992 autres décisions
- القانون عدد 48 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 autres décisions
- القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20 افريل 1998 autres décisions
- القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.