Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79914 بتاريخ 30/06/2025 : وجوب مراقبة محكمة التعقيب لمدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية والإجرائية لدعوى الشفعة

J P 79914/202530 juin 2025

Principe juridique

  1. - وجوب قيام مؤسسة الشفعة على علاقة ثلاثية أطرافها البائع والمشتري والشفيع وموضوعها عقارا مشفوع فيه، مع توفر صفة الشريك في جانب البائع والشفيع على أن تكون حصة كل واحد منهما شائعة وغير مفرزة في تاريخ إتمام البيع، وأن يكون المشتري طرفا أجنبيا عنهما في العقار.
  2. - وجوب إعلام المشتري الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن والمصاريف، ويسقط حق القيام بدعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ محضر الإعلام، وفي صورة تعذر الإعلام يسقط الحق بمضي ستة أشهر من يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات المسجلة غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم.
  3. - وجوب مراقبة محكمة التعقيب لمدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية لدعوى الشفعة باعتبارها قواعد آمرة، ثم الانتقال إلى مدى احترام شروطها الإجرائية، على اعتبار أن الشفعة سبب من أسباب اكتساب الملكية التي أقر لها المشرع حماية دستورية.
  4. - وجوب تفحص محكمة الموضوع لأسانيد الدعوى وأدلتها من تنصيصات واردة بالرسم العقاري في علاقة بمضمون عقد البيع، والاحكام القضائية المستشهد بها في نزاع مماثل بين الطرفين باعتبارها من الحجج الرسمية التي يعول عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.