Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84058 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب تعليل المحكمة لردها على الدفوعات الجوهرية تحت طائلة نقض الحكم

J P 84058/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 123 م م م ت على المحكمة تدوين ملخص دفوعات الخصوم خاصة منها الجوهرية التي لها الأهمية بمكان في ترتيب الأثر القانوني.
  2. - يشكل استعراض الدفوعات الجوهرية صلب الحكم أساسا جوهريا للحكم، وان تناسي ذلك أو اهمال الرد على أي دفع يشكل بوابة للطعن والنقض.
  3. - لقضاة الأصل الحرية في الموازنة بين الحجج والمؤيدات توصلا إلى تأسيس الحكم، وهم ملزمون بالتعليل السليم لأحكامهم دون تحريف أو اهمال لأي مؤيد أو حجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.