Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84058 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب تعليل المحكمة لردها على الدفوعات الجوهرية تحت طائلة نقض الحكم
Principe juridique
- - يوجب الفصل 123 م م م ت على المحكمة تدوين ملخص دفوعات الخصوم خاصة منها الجوهرية التي لها الأهمية بمكان في ترتيب الأثر القانوني.
- - يشكل استعراض الدفوعات الجوهرية صلب الحكم أساسا جوهريا للحكم، وان تناسي ذلك أو اهمال الرد على أي دفع يشكل بوابة للطعن والنقض.
- - لقضاة الأصل الحرية في الموازنة بين الحجج والمؤيدات توصلا إلى تأسيس الحكم، وهم ملزمون بالتعليل السليم لأحكامهم دون تحريف أو اهمال لأي مؤيد أو حجة.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.