Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75865 بتاريخ 09/06/2025 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء ببطاقة الإشعار بالبلوغ

J P 75865/20259 juin 2025

Principe juridique

  1. - عدم الإدلاء ببطاقة الإشعار بالبلوغ عند الاستدعاء وفق الفصل 08 م م م ت ينزل منزلة التخلف عن استدعاء الخصم بالوجه القانوني السليم.
  2. - يترتب على التخلف عن استدعاء الخصم بالوجه القانوني السليم سقوط الطعن وفق أحكام الفصل 185 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.