Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75865 بتاريخ 09/06/2025 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء ببطاقة الإشعار بالبلوغ
Principe juridique
- - عدم الإدلاء ببطاقة الإشعار بالبلوغ عند الاستدعاء وفق الفصل 08 م م م ت ينزل منزلة التخلف عن استدعاء الخصم بالوجه القانوني السليم.
- - يترتب على التخلف عن استدعاء الخصم بالوجه القانوني السليم سقوط الطعن وفق أحكام الفصل 185 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 08 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.