Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61147 بتاريخ 09/06/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لتجاوز الأجل القانوني لتقديم المستندات
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ومذكرة في مستندات التعقيب ومحضر الإعلام به خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - تجاوز الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لتقديم مستندات التعقيب يترتب عليه سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.