Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81367 بتاريخ 23/02/2026 : بطلان القيام ابتدائيا لانعدام أهلية المدعيتين بوفاتهما قبل رفع الدعوى
Principe juridique
- - الأهلية شرط أساسي للقيام أمام المحاكم، وعند انقضاء الشخصية القانونية بالوفاة قبل رفع الدعوى يكون القيام باطلاً ولا عمل عليه، ويتعين على المحكمة رفضه شكلاً.
- - عدم تقيد الخبير المنتدب ببيانات الرسم العقاري الثابتة من الوثائق المضافة للملف، وتبني المحكمة لنتائج أعماله دون التحري في مدى سلامتها ومطابقتها لما هو ثابت، يعد تحريفاً للوقائع وضعفاً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.