Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76322 بتاريخ 14/05/2025 : سوء تأويل وتطبيق أحكام الفصلين 13 و15 من القانون عدد 36 لسنة 1995
Principe juridique
- - تفسير القواعد القانونية يتم وفق مراد واضع النص وعلى أساس المفاهيم الاصطلاحية الخاصة بكل مادة من مواد القانون وفي إطار ما يسمح به النطاق القانوني المحدد لكل قاعدة.
- - سوء تأويل وتطبيق النصوص القانونية من قبل محكمة الموضوع يشكل مخالفة للقانون تستوجب نقض الحكم.
- - من صميم اختصاص محكمة الموضوع التحري في الوقائع المعروضة عليها طبقا لما تضمنته أوراق الملف وإعطاؤها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح للقانون على الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 13 من القانون عدد 36 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.