Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76727 بتاريخ 11/06/2025 : وجوب حصر مصاريف العقد الواجب تأمينها في الشفعة على مصاريف عقد البيع الناقل للملكية

J P 76727/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. - عبارة 'مصاريف العقد' الواردة بالفصل 111 من مجلة الحقوق العينية يجب حصرها في المصاريف المرتبطة مباشرة بإتمام عقد البيع الناقل للملكية، دون التوسع لتشمل مصاريف عقد وعد البيع التمهيدي غير الناقل للملكية.
  2. - لا يجوز تأويل النصوص القانونية الواضحة والصريحة، وعند إطلاق عبارات القانون يجب أن تجري على إطلاقها، خاصة في إجراءات استثنائية كالشفعة التي لا يقبل التوسع في تفسير نصوصها.
  3. - لا تقوم الشفعة إلا على عقود البيع الواردة على العقار، ولا تشمل عقود الوعد بالبيع باعتبارها عقوداً تمهيدية لا تنقل الملكية، وبالتالي لا يلزم الشفيع بتأمين المصاريف المتعلقة بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.