Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74029 بتاريخ 04/12/2024 : وجوب تصنيف العامل تصنيفاً مهنياً قانونياً صحيحاً قبل تطبيق نظام الضمان الاجتماعي

J P 74029/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. حيث أن صحة التعليل وسلامته على معنى أحكام الفصل 123 م م م ت تقتضي من المحكمة وضع الخصم في تصنيفه المهني القانوني الصحيح طبقاً لما له أصل ثابت بالملف وفق النصوص القانونية لأنظمة الضمان الاجتماعي.
  2. وحيث أن الصفة تعد من الشروط الأساسية لقبول التخاصم لدى المحاكم باختلاف أصنافها ودرجاتها وهي مشترطة في جانب طرفي النزاع، ومتى لم تتوفر في طرفي الخصومة يكون محمولاً على المحكمة التصريح برفض الدعوى.
  3. وحيث أن اعتماد المحكمة على أنظمة قانونية مختلفة ومتضاربة في ذات القضية يورث حكمها مخالفة للقانون وتضارباً في التعليل والتأسيس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.