Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74029 بتاريخ 04/12/2024 : وجوب تصنيف العامل تصنيفاً مهنياً قانونياً صحيحاً قبل تطبيق نظام الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- حيث أن صحة التعليل وسلامته على معنى أحكام الفصل 123 م م م ت تقتضي من المحكمة وضع الخصم في تصنيفه المهني القانوني الصحيح طبقاً لما له أصل ثابت بالملف وفق النصوص القانونية لأنظمة الضمان الاجتماعي.
- وحيث أن الصفة تعد من الشروط الأساسية لقبول التخاصم لدى المحاكم باختلاف أصنافها ودرجاتها وهي مشترطة في جانب طرفي النزاع، ومتى لم تتوفر في طرفي الخصومة يكون محمولاً على المحكمة التصريح برفض الدعوى.
- وحيث أن اعتماد المحكمة على أنظمة قانونية مختلفة ومتضاربة في ذات القضية يورث حكمها مخالفة للقانون وتضارباً في التعليل والتأسيس.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- القانون عدد 12 المؤرخ في 5/3/1985 autres décisions
- الفصل 111 مكرر من القانون عدد 38 لسنة 1988 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.