Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83440 بتاريخ 26/11/2025 : بطلان إجراءات التبليغ في دعوى الطلاق لعدم السعي لمعرفة المقر الحقيقي للمطلوب

J P 83440/202526 novembre 2025

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها عملاً بأحكام الفصل 123 م م م ت.
  2. - التبليغ من الإجراءات الأساسية التي يجب على المحكمة مراقبة سلامتها في كل طور من أطوار التقاضي ويمكنها إثارة مخالفته من تلقاء نفسها.
  3. - في دعوى الطلاق، يقع على قاضي الأسرة واجب السعي في معرفة المقر الحقيقي للمطلوب وتبليغه الاستدعاء شخصياً، عملاً بالفقرة الثانية من الفصل 32 م ا ش، وذلك لضمان حقه في الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.