Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84618/84621 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب تسليط طعن التعقيب على ما انتهت إليه محكمة الموضوع وليس على دفوع سابقة

J P 84618/84621/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - محكمة التعقيب لا تتمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز التمسك أمامها بالدفوع المثارة سلفاً أمام محكمة الموضوع دون تسليط الطعن على ما انتهت إليه هذه الأخيرة من استنتاجات قانونية ووقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.