Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64256 بتاريخ 10/01/2025 : تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها
Principe juridique
- تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص محكمة الموضوع شريطة التعليل السليم المؤسس على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا تخضع محكمة التعقيب لرقابة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع وترجيحها للأدلة ما دام تعليلها سليماً ومستنداً إلى ما له أصل ثابت في الملف.
- لا يعد الخطأ المادي في تسمية إجراء ما، كاليمين، مؤثراً على صحته أو مضمونه إذا تحققت المحكمة من جوهره واتساقه مع المأمورية القضائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.