Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64256 بتاريخ 10/01/2025 : تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها

J P 64256/202510 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص محكمة الموضوع شريطة التعليل السليم المؤسس على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تخضع محكمة التعقيب لرقابة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع وترجيحها للأدلة ما دام تعليلها سليماً ومستنداً إلى ما له أصل ثابت في الملف.
  3. لا يعد الخطأ المادي في تسمية إجراء ما، كاليمين، مؤثراً على صحته أو مضمونه إذا تحققت المحكمة من جوهره واتساقه مع المأمورية القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.