Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65182 بتاريخ 31/10/2025 : تقدير محكمة الموضوع لمضمون مراسلة التنبيه واعتبارها دليلاً على التغيب غير المبرر
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع لمضمون الوثائق والمراسلات واستخلاصها للوقائع من مضمونها يعتبر عملاً من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في حال التحريف.
- - مراسلة التنبيه الموجهة للعامل والتي تتضمن حثه على تبرير غيابه والرجوع للعمل تعتبر دليلاً على التغيب غير المبرر إذا لم يستجب العامل لمضمونها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.