Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65623 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب اعتبار المنحة الكيلومترية منحة قارة مكونة للأجر وفق الجدول الملحق بالنظام الأساسي
Principe juridique
- - يقصد بالأجر في مفهومه الواسع ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل ويتضمن الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات نقدية أو عينية باستثناء المنح التي لها صبغة استرجاع مصاريف.
- - المنح والامتيازات التي يتم ضبطها بالجدول الملحق بالنظام الأساسي هي منح متصلة بالأجر وجزء مكون له، وتتحدد شروط استحقاقها بالرجوع إلى الجدول دون غيره من التقييدات التي تخرج عما تضمنه.
- - المنح التي نص عليها الفصل 113 من النظام الأساسي هي منح استثنائية وعرضية لها طابع تعويض مصاريف وتضبط وفقا للقوانين المعمول بها، ولا يقبل التوسع في تأويلها أو القياس عليها.
- - لا يجوز للإدارة التدخل لإضافة شروط جديدة للتمتع بالمنحة الكيلومترية المنصوص عليها في الجدول الملحق بالنظام الأساسي من خلال مذكرات عمل، خاصة إذا كانت هذه الشروط أقل نفعا من الشروط الأصلية.
Textes appliqués
- الفصل 134-2 من م ش autres décisions
- الفصل 110 من النظام الأساسي الخاص بأعوان المعقبة autres décisions
- الفصل 113 من النظام الأساسي الخاص بأعوان المعقبة autres décisions
- الفصل 31 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.