Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66800 بتاريخ 10/01/2025 : بطلان القرار لخرق إجراءات التداول السري والنطق العلني
Principe juridique
- - يجب أن يتم التداول السري للقضية من قبل جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة، وأن يحرر نص الحوق ومستنداته في لائحة يوقعها هؤلاء القضاة.
- - يجب أن يتم النطق بالحكم بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين وقعوا لائحة الحكم، ما لم يكن هناك مانع شرعي يحول دون حضور أحدهم.
- - يعد امضاء محضر جلسة الحكم من قبل قاضيين فقط من بين القضاة الذين تلقوا المرافعة خرقا لأحكام الفصل 121 من م م م ت، مما يشكل إخلالا بإجراء أساسي يهم النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.