Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67570 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط حق الأولوية في التشغيل بعدم إعلام الأجير المؤجر برغبته في الرجوع للعمل في أجل الشهر

J P 67570/202531 janvier 2025

Principe juridique

  1. حيث أن حق الأولوية في التشغيل للعملة المطرودين لأسباب اقتصادية لا يقوم بنفسه بل يقترن قيامه باستيفاء إجراء بذاته يتحمله الأجير وحده.
  2. وحيث يستفاد أن التمتع بهذا الحق موقوف على إعلام الأجير لمؤجره برغبته في الرجوع إلى العمل في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الطرد، ومتى أغفل هذا الإجراء انقضى حقه.
  3. وحيث أن الإجراء المحمول على المؤجر والمتمثل في إعلام تفقدية الشغل بموجب الفقرة الرابعة من الفصل 21-13 م ش لا يُفعَّل إلا بعد استيفاء الأجير لواجب الإعلام المحمول عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.