Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67570 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط حق الأولوية في التشغيل بعدم إعلام الأجير المؤجر برغبته في الرجوع للعمل في أجل الشهر
Principe juridique
- حيث أن حق الأولوية في التشغيل للعملة المطرودين لأسباب اقتصادية لا يقوم بنفسه بل يقترن قيامه باستيفاء إجراء بذاته يتحمله الأجير وحده.
- وحيث يستفاد أن التمتع بهذا الحق موقوف على إعلام الأجير لمؤجره برغبته في الرجوع إلى العمل في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الطرد، ومتى أغفل هذا الإجراء انقضى حقه.
- وحيث أن الإجراء المحمول على المؤجر والمتمثل في إعلام تفقدية الشغل بموجب الفقرة الرابعة من الفصل 21-13 م ش لا يُفعَّل إلا بعد استيفاء الأجير لواجب الإعلام المحمول عليه.
Textes appliqués
- الفصل 21-13 م ش autres décisions
- الفصل 8 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.