Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67568 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط حق الأولوية في التشغيل بعدم إعلام الأجير المؤجر برغبته في أجل الشهر
Principe juridique
- حق الأولوية في التشغيل للعملة المطرودين لأسباب اقتصادية لا يقوم بنفسه بل يقترن قيامه باستيفاء إجراء بذاته يتحمّله الأجير وحده.
- التمتع بالحق المذكور موقوف على قيام الأجير بإعلام مؤجره برغبته في الرجوع إلى العمل بواسطة مكتوب مضمون الوصول في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الطرد المحدد من لجنة مراقبة الطرد.
- إجراء الإعلام المحمول على المؤجر والمتمثل في إعلام تفقدية الشغل برغبته في إرجاع العملة هو إجراء يُفعّل بعد استيفاء الأجير لواجب الإعلام برغبته، ولا يُبحث فيه إذا أغفل الأجير واجبه الأساسي.
Textes appliqués
- الفصل 21-13 م ش autres décisions
- الفصل 8 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.