Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67566 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط حق الأولوية في التشغيل بعدم إعلام الأجير المؤجر برغبته في الرجوع للعمل في الأجل القانوني
Principe juridique
- - حق الأولوية في التشغيل للعامل المطرود لأسباب اقتصادية لا يقوم بنفسه بل يقترن قيامه باستيفاء الإجراء الشكلي المحمول على الأجير وحده والمتمثل في إعلام المؤجر برغبته في الرجوع للعمل في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الطرد.
- - الإجراء المحمول على المؤجر والمتمثل في إعلام تفقدية الشغل برغبته في إرجاع العملة لا يُفعّل إلا بعد استيفاء الأجير لواجب الإعلام برغبته في الرجوع إلى العمل، وعليه فإن عدم احترام المؤجر لهذا الواجب لا يعفي الأجير من واجبه ولا يؤثر في سقوط حقه إن هو أغفل إجراءه.
- - الأجل العام الممنوح للعامل لممارسة حقه في الأولوية في التشغيل يظل موقوفاً على استيفائه للإجراء الشكلي المتمثل في إعلام المؤجر في أجل الشهر، فمتى استوفى الأجير هذا الإجراء قام حقه ومتى أغفله انقضى حقه دون البحث في مدى احترام المؤجر لموجباته.
Textes appliqués
- الفصل 21-13 م ش autres décisions
- الفصل 8 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.