Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69898 بتاريخ 27/12/2024 : اعتبار عبارة "برا امشي روح ما نبقاش نلعب معاك" إقراراً حكمياً بالطرد التعسفي
Principe juridique
- - يعتبر عدم نفي الممثل القانوني للشركة للتفصيلات المثارة من قبل العامل بشأن عبارات الطرد الموجهة إليه من قبل رئيسه المباشر إقراراً حكمياً بصحة مضمونها وتاريخ صدورها، ويكون هذا الإقرار مناطاً لأحكام الفصل 428 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - يترتب على المؤجر التزام عيني بتوفير لباس الشغل للعامل، وفي حال إخلاله بهذا الالتزام، يكون للعامل الحق في المطالبة بقيمة منحة لباس الشغل كتعويض عن هذا الإخلال، وذلك استناداً إلى أحكام الفصل 333 من مجلة الشغل والفصل 47 من الاتفاقية المشتركة القطاعية.
Textes appliqués
- الفصل 428 م ا ع autres décisions
- الفصل 333 م ش autres décisions
- الفصل 47 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصانعي ووكلاء السيارات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.