Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70210 بتاريخ 17/01/2025 : بطلان القرار لخرق إجراء أساسي في إمضاء محضر جلسة الحكم

J P 70210/202517 janvier 2025

Principe juridique

  1. - خرق إجراءات إمضاء محضر جلسة الحكم بعد المفاوضة يعد إخلالاً بإجراء أساسي يمس النظام العام.
  2. - لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الأساسية التي تمس النظام العام دون حاجة لاستناد الطرف إليها.
  3. - يوجب خرق الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام نقض القرار المطعون فيه دون الخوض في المطاعن الموضوعية الأخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.