Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71328 بتاريخ 07/03/2025 : القوة التنفيذية للاتفاق الجماعي في إعادة احتساب المستحقات الشغلية
Principe juridique
- حيث أن القوة التنفيذية لمحضر الاتفاق الجماعي تسلط على القواعد المرجعية لاحتساب المستحقات وليس على مقدارها المسبق.
- وحيث يستفاد أن تغير القاعدة المرجعية للأجرة بمقتضى سند صحيح يوجب إعادة احتساب المستحقات بناءً عليها دون أن يشكل ذلك نقضاً للاتفاق.
- وحيث أن المفعول الرجعي للزيادة في الأجور بمقتضى الاتفاق الجماعي ينسحب على كل عون كان مباشراً للعمل خلال الفترة المشمولة بالزيادة، بغض النظر عن صفته وقت إبرام الاتفاق.
Textes appliqués
- الفصل 21-11 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.