Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71328 بتاريخ 07/03/2025 : القوة التنفيذية للاتفاق الجماعي في إعادة احتساب المستحقات الشغلية

J P 71328/20257 mars 2025

Principe juridique

  1. حيث أن القوة التنفيذية لمحضر الاتفاق الجماعي تسلط على القواعد المرجعية لاحتساب المستحقات وليس على مقدارها المسبق.
  2. وحيث يستفاد أن تغير القاعدة المرجعية للأجرة بمقتضى سند صحيح يوجب إعادة احتساب المستحقات بناءً عليها دون أن يشكل ذلك نقضاً للاتفاق.
  3. وحيث أن المفعول الرجعي للزيادة في الأجور بمقتضى الاتفاق الجماعي ينسحب على كل عون كان مباشراً للعمل خلال الفترة المشمولة بالزيادة، بغض النظر عن صفته وقت إبرام الاتفاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.