Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70542 بتاريخ 26/09/2025 : سلامة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة في دعاوى إعادة التصنيف المهني

J P 70542/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. - سلامة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة المقدمة في الدعوى لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في حالات مخالفة القانون أو انعدام التعليل.
  2. - اعتماد محكمة الموضوع على أعمال الخبرة الفنية لإعادة تصنيف العون المهني بناءً على شهادته العلمية يعد تقديراً سليماً للوقائع لا يعتريه أي مخالفة قانونية.
  3. - انتفاء هضم حقوق الدفاع متى تبين من أوراق الملف أن محكمة الموضوع قد تناولت بالدراسة والتحليل جميع الوثائق والأدلة المقدمة وأبدت رأيها القانوني بعد المناقشة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.