Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70542 بتاريخ 26/09/2025 : سلامة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة في دعاوى إعادة التصنيف المهني
Principe juridique
- - سلامة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة المقدمة في الدعوى لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في حالات مخالفة القانون أو انعدام التعليل.
- - اعتماد محكمة الموضوع على أعمال الخبرة الفنية لإعادة تصنيف العون المهني بناءً على شهادته العلمية يعد تقديراً سليماً للوقائع لا يعتريه أي مخالفة قانونية.
- - انتفاء هضم حقوق الدفاع متى تبين من أوراق الملف أن محكمة الموضوع قد تناولت بالدراسة والتحليل جميع الوثائق والأدلة المقدمة وأبدت رأيها القانوني بعد المناقشة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.