Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71326 بتاريخ 22/11/2024 : وجوب تطبيق الزيادة في الأجور المتفق عليها باثر رجعي على احتساب مستحقات العامل المسرح

J P 71326/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. - تطبيق الزيادة في الأجور الأساسية المتفق عليها في إطار المفاوضات الجماعية باثر رجعي يقتضي استحقاق كل عون كان له صفة العون المباشر خلال الفترة المشمولة بالزيادة، دون البحث في صفته عند إبرام الاتفاق.
  2. - إذا نص الاتفاق الجماعي على تعديل الأجر الأساسي باثر رجعي، فإن القاعدة المرجعية لاحتساب المنح والغرامات المستحقة للعون المسرح تتغير بالضرورة، ويحق له المطالبة بإعادة احتساب مستحقاته على أساس الأجر المعدل.
  3. - المطالبة بإعادة احتساب المستحقات الشغلية بناءً على تغير القاعدة المرجعية للأجر بمقتضى اتفاق جماعي ذي مفعول رجعي لا يشكل نقضاً للاتفاق الفردي السابق، بل هو تمسك بالقوة التنفيذية لبنود الاتفاق الجماعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.