Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71330 بتاريخ 22/11/2024 : القوة التنفيذية للاتفاق الجماعي في تحيين القاعدة المرجعية للمنح والغرامات الشغلية
Principe juridique
- - القوة التنفيذية لمحضر الاتفاق الجماعي لا تمنع إعادة احتساب المستحقات الشغلية عند تغير القاعدة المرجعية المعتمدة في الاحتساب بمقتضى سند صحيح.
- - تطبيق مفعول رجعي للزيادة في الأجور الأساسية الناتجة عن اتفاق قطاعي يقتضي استحقاقها لكل عون كان مباشرا للعمل خلال الفترة المشمولة بالزيادة، بغض النظر عن صفته عند إبرام الاتفاق.
Textes appliqués
- الفصل 21-11 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.