Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71329 بتاريخ 22/11/2024 : القوة التنفيذية للاتفاق الجماعي وإعادة احتساب المستحقات بناء على تغير القاعدة المرجعية
Principe juridique
- حيث أن القوة التنفيذية للاتفاق الجماعي تسلط على القواعد المرجعية لاحتساب المستحقات وليس على مقدارها المسبق.
- وحيث يستفاد أن تغير القاعدة المرجعية للأجر بمقتضى اتفاق جماعي ذي مفعول رجعي يوجب إعادة احتساب المستحقات الشغلية بناء على القاعدة الجديدة.
- وحيث أن استحقاق الزيادة في الأجر بمفعول رجعي ينسحب على كل عون كان في صفة العون المباشر خلال فترة الاستحقاق بغض النظر عن صفته وقت إبرام الاتفاق.
Textes appliqués
- الفصل 21-11 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.