Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71324 بتاريخ 22/11/2024 : القوة التنفيذية للاتفاق الجماعي وانسحاب مفعوله الرجعي على المستحقات المحسوبة على أساس الأجرة

J P 71324/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. - القوة التنفيذية للاتفاق الجماعي تفرض تطبيق مقتضياته، بما في ذلك المفعول الرجعي للزيادات المقررة في الأجور، على جميع العمال الذين كانوا في علاقة شغلية خلال الفترة التي يشملها الاتفاق، بغض النظر عن صفتهم عند إبرامه.
  2. - إعادة احتساب المستحقات الشغلية، مثل المنح والغرامات، بناءً على قاعدة مرجعية معدلة للأجرة نتيجة تطبيق مفعول رجعي لاتفاق جماعي، لا يشكل نقضاً للاتفاق السابق بين الطرفين بل هو تمسك بالقوة التنفيذية لذلك الاتفاق وفقاً للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.