Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71327 بتاريخ 22/11/2024 : القوة التنفيذية لمحضر الاتفاق الجماعي ووجوب إعادة احتساب المستحقات الشغلية عند تغير القاعدة المرجعية للأجر

J P 71327/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. - القوة التنفيذية لمحضر الاتفاق الجماعي لا تمنع إعادة احتساب المستحقات الشغلية عند تغير القاعدة المرجعية للأجر المستحق بمقتضى سند صحيح.
  2. - تطبيق مفعول رجعي لزيادة الأجور الناتجة عن مفاوضات جماعية يقتضي استحقاقها لكل عون كان مباشرا للعمل خلال الفترة المشمولة بالزيادة، بغض النظر عن صفته وقت إبرام الاتفاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.