Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71327 بتاريخ 22/11/2024 : القوة التنفيذية لمحضر الاتفاق الجماعي ووجوب إعادة احتساب المستحقات الشغلية عند تغير القاعدة المرجعية للأجر
Principe juridique
- - القوة التنفيذية لمحضر الاتفاق الجماعي لا تمنع إعادة احتساب المستحقات الشغلية عند تغير القاعدة المرجعية للأجر المستحق بمقتضى سند صحيح.
- - تطبيق مفعول رجعي لزيادة الأجور الناتجة عن مفاوضات جماعية يقتضي استحقاقها لكل عون كان مباشرا للعمل خلال الفترة المشمولة بالزيادة، بغض النظر عن صفته وقت إبرام الاتفاق.
Textes appliqués
- الفصل 21-11 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.