Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70692 بتاريخ 26/09/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- - يجب أن يكون منطوق الحكم متوافقاً مع الأسباب التي أدت إليه، وأن يستخلص مقصد المنطوق من أسباب الحكم ذاتها، وأن تلحق الحجية الجزء من الأسباب المكمل للمنطوق والمتصل به اتصالاً حتمياً.
- - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
- - يختص الخبير المنتدب باحتساب المستحقات الشغلية بالوقوف على التصنيف الصحيح للأجير، إذ يعد ذلك من صميم عمله والقاعدة الأساسية لضبط بقية معايير وقواعد الاحتساب.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 14 رابعا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.