Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71325 بتاريخ 22/11/2024 : وجوب إعادة احتساب المستحقات الشغلية وفق القاعدة المرجعية المعدلة بعد اتفاق جماعي
Principe juridique
- - المطالبة بإعادة احتساب المستحقات الشغلية بعد تغير القاعدة المرجعية بموجب اتفاق جماعي لا يشكل نقضا للاتفاق السابق، بل هو تمسك بقوته التنفيذية.
- - تطبيق مفعول الاتفاق الجماعي الرجعي في زيادة الأجور يقتضي استحقاق العون للزيادة عن الفترة التي كان خلالها متمتعا بصفة العون المباشر، دون البحث في صفته وقت إبرام الاتفاق.
Textes appliqués
- الفصل 21-11 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.