Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71325 بتاريخ 22/11/2024 : وجوب إعادة احتساب المستحقات الشغلية وفق القاعدة المرجعية المعدلة بعد اتفاق جماعي

J P 71325/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. - المطالبة بإعادة احتساب المستحقات الشغلية بعد تغير القاعدة المرجعية بموجب اتفاق جماعي لا يشكل نقضا للاتفاق السابق، بل هو تمسك بقوته التنفيذية.
  2. - تطبيق مفعول الاتفاق الجماعي الرجعي في زيادة الأجور يقتضي استحقاق العون للزيادة عن الفترة التي كان خلالها متمتعا بصفة العون المباشر، دون البحث في صفته وقت إبرام الاتفاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.