Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71336 بتاريخ 22/11/2024 : قوة الاتفاق الجماعي في تحيين المستحقات الشغلية
Principe juridique
- - الاتفاق الجماعي المنبثق عن المفاوضات الاجتماعية يكتسب قوة تنفيذية بين الأطراف المتعاقدة، وكل مطالبة بإعادة احتساب مستحقات على أساس قاعدة مرجعية معدلة بمقتضاه لا تعتبر نقضا له بل تمسكا بقوته التنفيذية.
- - المفعول الرجعي للزيادة في الأجور المقررة باتفاق جماعي يستحق بالضرورة لكل عون كان له صفة العون المباشر خلال الفترة التي تسلط عليها الزيادة، دون البحث في صفته عند إبرام الاتفاق.
Textes appliqués
- الفصل 21-11 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.