Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71454 بتاريخ 03/01/2025 : ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع لعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع دفوع الخصم

J P 71454/20253 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يقع نقض الحكم لضعف التعليل إذا أغفلت محكمة الموضوع البحث في عنصر أساسي من عناصر الدفع رغم ما لها من سلطة البحث والاستقراء بموجب أحكام الفصل 86 م م م ت.
  2. - يقع نقض الحكم لهضم حقوق الدفاع إذا رفضت محكمة الموضوع طلب سماع بينة دون أن تعلل موقفها من ذلك، حتى وإن اقترن الطقل بإدلاء الخصم بشهادة كتابية لا يمكن اعتمادها كحجة.
  3. - ينتج عن النقض المتعلق بالتكييف القانوني الصحيح لعلاقة الشغل إعادة النظر في التكييف القانوني لإنهاء العلاقة الشغلية وما يترتب عليه من غرامات الطرد التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة ومنحة الإعلام بالطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.