Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71335 بتاريخ 22/11/2024 : قوة التنفيذ لمحضر الاتفاق الجماعي وانسحاب مفعوله الرجعي على المستحقات الشغلية

J P 71335/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. - إن القوة التنفيذية لمحضر الاتفاق الجماعي تسلط على القواعد المرجعية لاحتساب المستحقات وليس على مقدارها المسبق، مما يسمح بإعادة احتسابها عند تغير تلك القواعد بمقتضى سند صحيح.
  2. - إن المفعول الرجعي للزيادة في الأجور المقررة بمقتضى اتفاق جماعي ينسحب على الفترة التي كان خلالها العون يباشر عمله، ويستحق بموجبه الزيادة في أجره الأساسي عن تلك المدة، بغض النظر عن صفته عند إبرام الاتفاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.