Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71332 بتاريخ 22/11/2024 : القوة التنفيذية لمحضر الاتفاق الجماعي ووجوب إعادة احتساب المستحقات الشغلية عند تغير القاعدة المرجعية
Principe juridique
- - القوة التنفيذية لمحضر الاتفاق الجماعي لا تمنع إعادة احتساب المستحقات الشغلية عند تغير القاعدة المرجعية المعتمدة في الاحتساب بمقتضى سند صحيح.
- - المطالبة بإعادة احتساب المستحقات على أساس القاعدة المرجعية المعدلة بمفعول رجعي للزيادة في الأجور لا يشكل نقضاً للاتفاق الأصلي، بل هو تمسك بالقوة التنفيذية لذلك الاتفاق.
Textes appliqués
- الفصل 21-11 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.