Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71332 بتاريخ 22/11/2024 : القوة التنفيذية لمحضر الاتفاق الجماعي ووجوب إعادة احتساب المستحقات الشغلية عند تغير القاعدة المرجعية

J P 71332/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. - القوة التنفيذية لمحضر الاتفاق الجماعي لا تمنع إعادة احتساب المستحقات الشغلية عند تغير القاعدة المرجعية المعتمدة في الاحتساب بمقتضى سند صحيح.
  2. - المطالبة بإعادة احتساب المستحقات على أساس القاعدة المرجعية المعدلة بمفعول رجعي للزيادة في الأجور لا يشكل نقضاً للاتفاق الأصلي، بل هو تمسك بالقوة التنفيذية لذلك الاتفاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.