Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71603 بتاريخ 21/03/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حق الدفاع في واقعة الطرد
Principe juridique
- إن تقدير محكمة الموضوع للوقائع يبقى مشروطا بعدم هضم حق الدفاع وبعدم تحريف وقائع وأدلة الدعوى، وأن كلّما خرقت المحكمة أحد هذه الشروط كان حكمها مستوجبا للنقض.
- إن إغفال محكمة الموضوع تناول دفوع أحد الخصوم والبحث في الحجج المقدمة لدعمها يعد هضما لحق الدفاع ويورث الحكم القصور في التسبيب المادي والقانوني الصحيح.
- إن الشهادات الكتابية المحتج بها في الدعوى تخرج عن نطاق الكتائب الرسمية على معنى أحكام الفصل 444 من مجلة الالتزامات والعقود ولا تخضع لنفس حجيتها.
Textes appliqués
- الفصل 92 من م م م ت autres décisions
- الفصل 444 م ا ع autres décisions
- الفصل 22 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.