Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71603 بتاريخ 21/03/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حق الدفاع في واقعة الطرد

J P 71603/202521 mars 2025

Principe juridique

  1. إن تقدير محكمة الموضوع للوقائع يبقى مشروطا بعدم هضم حق الدفاع وبعدم تحريف وقائع وأدلة الدعوى، وأن كلّما خرقت المحكمة أحد هذه الشروط كان حكمها مستوجبا للنقض.
  2. إن إغفال محكمة الموضوع تناول دفوع أحد الخصوم والبحث في الحجج المقدمة لدعمها يعد هضما لحق الدفاع ويورث الحكم القصور في التسبيب المادي والقانوني الصحيح.
  3. إن الشهادات الكتابية المحتج بها في الدعوى تخرج عن نطاق الكتائب الرسمية على معنى أحكام الفصل 444 من مجلة الالتزامات والعقود ولا تخضع لنفس حجيتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.