Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72915 بتاريخ 02/05/2025 : تقدير قيام الصعوبة الاقتصادية المبررة للطرد من مشمولات لجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- تقدير قيام الصعوبة الاقتصادية المبررة لإنهاء عقد الشغل هو من مشمولات لجنة مراقبة الطرد، ويكون على محكمة الموضوع مراقبة شرعية الإجراءات المنصوص عليها قانونا دون الخوض في تقدير الوقائع التي انتهت إليها اللجنة.
- محضر الاتفاق الحاصل بين المؤجر والعامل حول مكافأة نهاية الخدمة، ولو كان بناء على رأي لجنة مراقبة الطرد، هو الذي يكسب المبالغ المقدرة القوة التنفيذية بين الطرفين ويمنع اللجوء إلى القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 21 وما بعده من م ش autres décisions
- الفصل 21-3 من م ش autres décisions
- الفصل 21-7 من م ش autres décisions
- الفصل 21-5 من م ش autres décisions
- الفصل 21-9 من م ش autres décisions
- الفصل 21-10 من م ش autres décisions
- الفصل 21-11 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.